صا 240 - أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن دواد بن فرقد، عن بشير النبال، قال: خرجت مع أبي عبد الله عليه السلام، حتى اتينا (مسجد - صا) الشجرة، فقال لي أبو عبد الله عليه السلام يا نبال، قلت لبيك: قال: انه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر ان يصلى أربعا (أربعا - يب 317) غيرى وغيرك، وذلك أنه دخل وقت الصلاة قبل ان تخرج.
6142 (9) يب 137 - عنه عن كا 121 - علي بن إبراهيم عن أبيه، عن حماد (بن عيسى - يب) عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يدخل (مكة - يب) من سفره (و - كا) قد دخل وقت الصلاة، قال: يصلى ركعتين فان خرج إلى سفر وقد دخل وقت الصلاة، فليصل أربعا.
6143 (10) صا 239 - أخبرني الشيخ قده، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن يب 317 - سعيد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن علي بن حديد، والحسين ابن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز (بن عبد الله عن أبي جعفر - 1 - يب) عن محمد بن مسلم، قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق، فقال يصلى ركعتين، وان خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة، فليصل أربعا.
فقيه 90 - حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (قال - خ) سئله عن رجل وذكر مثله.
6144 (11) يب 301 - الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وفضالة ابن أيوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يقدم من الغيبة، فيدخل عليه وقت الصلاة، فقال: ان كان لا يخاف ان يخرج .