الوقت، فليدخل، فليتم، وان كان يخاف ان يخرج الوقت قبل ان يدخل، فليصل وليقصر.
6145 (12) يب 317 - صا 240 - سعد (بن عبد الله - صا) عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن إسحاق بن عمار، قال:
سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة، فقال:
ان كان لا يخاف الوقت - 1 - فليتم، وان كان يخاف خروج الوقت، فليقصر.
6146 (13) يب 317 - صا 241 - سعد (بن عبد الله - صا) عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقدم من سفر في وقت الصلاة، فقال إن كان لا يخاف خروج الوقت فليتم، وان كان يخاف خروج الوقت فليقصر.
فقيه 90 - في كتاب الحكم بن مسكين، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: في الرجل يقدم من سفره وذكر مثله.
6147 (14) يب 317 - صا 241 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا كان (الرجل - خ صا) في سفر فدخل (عليه - يب) وقت الصلاة قبل ان يدخل أهله، فسار حتى يدخل أهله، فان شاء قصر، وان شاء أتم والاتمام - 2 - أحب إلى.
وتقدم في رواية زرارة (1) من باب (4) حكم من دخل عليه الوقت وهو في السفر، فاخر الصلاة من أبواب القضاء، قوله عليه السلام: يصليها (اي المسافر الذي قدم إلى أهله فنسي ان يصلى الصلاة) ركعتين صلاة المسافر، لان الوقت دخل وهو مسافر كان ينبغي له ان يصلى عند ذلك.