لم يقصر من الصلاة حتى يخرج من احتلام البيوت، وإذا رجع لم يتم (الصلاة - خ ئل) حتى يدخل احتلام البيوت.
6127 (7) يب 415 - صا 226 - أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الله ابن أبي خلف، عن يحيى بن هاشم - 1 - عن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سافر فرسخا قصر الصلاة.
6128 (8) يب 415 - صا 226 - محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن عمرو بن سعيد، قال: كتب اليه جعفر بن أحمد - 2 - يسئله عن السفر، وفى كم التقصير؟ فكتب عليه السلام بخطه: وانا اعرفه قد - 3 - كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا سافر وخرج في سفر، قصر في فرسخ، ثم أعاد (عليه - خ) من قابل المسألة اليه، فكتب عليه السلام اليه في عشرة أيام.
6129 (9) يب 320 - أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، انه كان يقصر الصلاة حين يخرج من الكوفة في أول صلاة تحضره.
6130 (10) الدعائم 235 - عن أبي جعفر عليه السلام، أنه قال: إذا خرج المسافر إلى سفر تقصر في مثله الصلاة قصر وافطر إذا خرج من مصره أو قريته.
6131 (11) المحاسن 371 - البرقي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المسافر يقصر حتى يدخل المصر.
6132 (12) كا 121 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، ومحمد ابن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، يب 317 - صا 242 -