(عن أبي عبد الله عليه السلام - يب) قال: سئلته عن حد المكارى الذي يصوم ويتم، قال: أيما مكار أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أقل من (مقام - يب) عشرة أيام وجب عليه الصيام والتمام ابدا، وان كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيام فعليه التقصير والافطار.
6117 (2) يب 315 - 414 - صا 234 - سعد (بن عبد الله - يب 414 - صا) عن أبي جعفر، عن أبيه (ومحمد بن خالد البرقي - يب 315 صا) عن عبد الله بن المغيرة عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام - 1 - قال: سئلته عن المكاريين الذين يكرون الدواب (وقلت - يب 315) يختلفون كل أيام، كلما جائهم شئ اختلفوا، فقال عليهم التقصير إذا سافروا.
6118 (3) يب 315 - صا 233 - سعد (بن عبد الله - صا) عن محمد بن خالد الطيالسي، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار، قال: سئلت أبا إبراهيم عليه السلام عن الذين يكرون الدواب، يختلفون كل الأيام، أعليهم التقصير إذا كانوا في سفر؟
قال: نعم.
6119 (4) يب 315 - صا 234 - سعد (بن عبد الله - صا) عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن فقيه 89 - عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - يب) قال: المكارى ان - 2 - لم يستقر في منزله الا خمسة أيام و - 3 - أقل قصر في سفره بالنهار وأتم بالليل - 4 - وعليه صوم شهر رمضان، فإن كان له مقام في البلد الذي يذهب اليه عشرة أيام، و - 5 - أكثر (وينصرف إلى منزله، و يكون له مقام عشرة أيام أو أكثر - فقيه) قصر في سفره وافطر.