يقصر من صلاته أو لا؟ فقال: لا يقصر انما خرج في لهو.
6089 (4) يب 316 - صا 236 - محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي ، عن عباس بن عامر، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئلته عمن يخرج من أهله بالصقور (ة - صا) والبزاة والكلاب يتنزه الليلة (و - يب خ) الليلتين والثلاثة، هل يقصر من صلاته أم لا يقصر؟ قال: انما خرج في لهو لا يقصر. يب قلت الرجل يشيع أخاه اليوم واليومين في شهر رمضان، قال:
يفطر ويقصر فان ذلك حق عليه.
6090 (5) ك 502 - زيد النرسي في أصله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
سئله بعض أصحابنا عن طلب الصيد، وقال له اني رجل ألهو بطلب الصيد، وضرب الصوالج وألهو بلعب الشطرنج قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: اما الصيد فإنه مبتغى باطل، وانما أحل الله الصيد لمن اضطر إلى الصيد، فليس المضطر إلى طلبه سعيه في باطلا، ويجب عليه التقصير في الصلاة والصيام جميعا إذا كان مضطرا إلى اكله، وان كان ممن يطلبه للتجارة وليس له حرفة الا من طلب الصيد فان سعيه حق، وعليه التمام في الصلاة والصيام، لان ذلك تجارته، فهو بمنزلة صاحب الدور، الذي يدور الأسواق في طلب التجارة، أو كالمكارى والملاح، ومن طلبه لا هيا وأشرا وبطرا، فان سعيه ذلك سعى باطل، وسفر باطل، وعليه التمام في الصلاة والصيام، وان المؤمن لفي شغل من ذلك شغله طلب الآخرة عن الملاهي، الخبر.
6091 (6) فقه الرضا عليه السلام 16 - ولا يحل التمام في السفر الا لمن كان سفره لله عز وجل معصية، أو سفرا إلى صيد، ومن خرج إلى صيد فعليه التمام إذا كان صيده بطرا وشرها، وإذا كان صيده للتجارة فعليه التمام في الصلاة، والتقصير في الصوم، وإذا كان صيده اضطرارا ليعوده على عياله، فعليه التقصير في الصلاة والصوم.