6092 (7) وفى موضع آخر 16 - وساير الاسفار التي ليست بطاعة مثل طلب الصيد والنزهة ومعاونة الظالم، وكذلك الملاح والفلاح والمكاري، فلا تقصر في الصلاة ولا في الصوم.
6093 (8) كا 122 - عدة من أصحابنا عن يب 316 - صا 236 - احمد ابن محمد (بن عيسى - صا) عن عمران بن محمد، عن عمران - 1 - القمي عن بعض أصحابنا عن فقيه 91 - أبى عبد الله عليه السلام - 2 - قال: قلت له: الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين (أو ثلاثة أيام أ - فقيه) يقصر أو يتم؟ فقال: ان خرج لقوته وقوت عياله (فليفطر - كا يب فقيه) وليقصر وان خرج لطلب الفضول، فلا ولا كرامة.
6094 (9) صا 236 - يب 316 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الله، قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصيد؟ قال: ان كان يدور حوله، فلا يقصر وان كان تجاوز الوقت فليقصر.
فقيه 91 - روى عيص بن القاسم (عن الصادق عليه السلام) انه سئل عن الرجل يتصيد وذكر مثله.
6095 (10) يب 316 - صا 237 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد السياري، عن بعض أهل العسكر، قال: خرج عن أبي الحسن عليه السلام: ان صاحب الصيد يقصر ما دام على الجادة، فإذا عدل عن الجادة أتم، فإذا رجع إليها قصر.
6096 (11) يب 316 - صا 236 - محمد بن علي بن محبوب، عن العباس ابن معروف، عن الحسن بن محبوب، عن بعض أصحابنا، عن (أبي بصير - صا) عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام، فإذا جاوز الثلاثة لزمه.
فقيه 91 - روى أبو بصير عن الصادق عليه السلام وذكر مثله.
المقنع 35 - مرسلا نحوه.
6097 (12) الخصال 180 - أبى ره قال حدثنا أحمد بن إدريس، عن محمد