الزوال، فقال عليه السلام: اما ان هؤلاء الذين يصلون هم شيعة علي بن أبي طالب وهى صلاة الأوابين.
وفى مرسلة فقيه (1400) قوله تعالى: لولا الذين يتحابون بحلالي ويعمرون مساجدي ويستغفرون بالاسحار لولاهم لأنزلت عذابي.
وفى رواية ابن بكير (1467) قوله عليه السلام: إذا أراد ان يصلى (علي عليه السلام) من آخر الليل اخذ معه صبيا لا يحتشم منه، ثم يذهب معه إلى ذلك البيت فيصلى وفى رواية عبيد بن زرارة (1468) نحوه.
وفى رواية مرازم (1643) قوله عليه السلام: وانما المفروض صلاة الخمس.
وفى أحاديث باب جواز اتيان النافلة على البعير، وباب جواز اتيانها ماشيا من أبواب القبلة ما يدل على ذلك. وفى مرسلة فقيه (2259) قوله عليه السلام: ربما قبل من الصلاة ربعها أو ثلثها أو نصفها ولكن الله عز وجل يتمها للمؤمنين بالنوافل.
وفى رواية ابن مسلم (2303) قوله عليه السلام: وانما أمرنا بالنافلة ليتم له بها ما نقصوا من الفريضة وفى رواية ابن مسلم (2303) نحوه وفى رواية أبي بصير (2304) أيضا نحوه (وزاد) فقال له أبو بصير: ما أرى النوافل ينبغي ان تترك على حال فقال أبو عبد الله عليه السلام اجل لا.
وفى رواية أبي بصير (2305) قوله عليه السلام: ولكن الله تعالى يتمم ذلك بالنوافل.
وفى رواية الرضوي (2307) قوله عليه السلام: وانما جعلت النافلة لتكمل بها الفريضة.
وفى رواية الثمالي (2326) قوله عليه السلام: العبد لا تقبل منه صلاة الا ما اقبل منها فقلت: جعلت فداك هلكنا، فقال: كلا، ان الله تعالى متمم ذلك بالنوافل.
وفى رواية السيوطي (2642) قوله عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يوتر بتسع سور في ثلث ركعات.