ما كان يواظب على شئ من النوافل باشد معاهدة منه ومواظبة على الركعتين امام الصبح.
6334 (73) قرب الإسناد 100 - باسناده، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر عليهما السلام، قال: سئلته عن النساء، هل (على من - ط) عرف منهن صلاة النافلة، وصلاة الليل، وصلاة الزوال والكسوف، ما على الرجال؟ قال: نعم.
6335 (74) ك 591 - أبو علي ابن الشيخ الطوسي في أماليه، عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال: قام أبو ذر (ره) عند الكعبة، فقال: انا جندب بن السكن، فاكتنفه الناس فقال: لو أن أحدكم أراد سفرا اتخذ فيه من الزاد ما يصلحه، فسفر يوم القيامة اما تريدون فيه ما يصلحكم، فقام اليه رجل فقال: أرشدنا، فقال: صم يوما شديد الحر للنشور وحج حجة لعظايم الأمور وصل ركعتين في سواد الليل لوحشة القبور.
دعائم الاسلام 321 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: قام أبو ذر (ره) وذكر نحوه.
وتقدم في رواية زرارة (138) من كتاب الصلاة، قوله عليه السلام: وانما جعلت النافلة ليتم بها ما أفسد من الفريضة. وفى رواية الفضيل (140) قوله: قلت (الذين هم على صلاتهم دائمون) قال عليه السلام: هي النافلة.
وفى رواية أبي بصير (160) قوله عليه السلام: كل سهو في الصلاة يطرح منها غير أن الله يتم بالنوافل.
وفى رواية الديلمي (172) قوله: ولم يترك (علي عليه السلام) صلاة الليل قط حتى ليلة الهرير.
وفى أكثر أحاديث باب عدد الركعات من أبواب فضل الصلاة وفرضها، ما يستفاد منه استحباب النوافل، وكذا من أحاديث أبواب أوقات النوافل.
وفى رواية عبد الله بن عطا (1265) قوله: هذه صلاة يسميها أهل العراق