وفى رواية أبي سعيد (10) من باب (1) فضل الجماعة من أبوابها قوله عليه السلام:
يا محمد ان ربك يقرئك السلام، واهدى إليك هديتين لم يهدهما إلى نبي قبلك، قلت:
ما الهديتان؟ قال عليه السلام: الوتر ثلث ركعات والصلاة الخمس في جماعة.
وفى رواية الجعفريات (30) قوله: من صلى ركعتين قبل صلاة الغداة وركعتين الغداة جماعة رقت صلاته في صلاة الأبرار وكتب يومئذ في وفد المتقين.
وفى رواية الكشي (6) من باب (46) وجوب القراءة خلف من لا يقتدى به قوله عليه السلام فصلاة السنة بعدها (اي المغرب) أربع ركعات.
وفى رواية ابن شاذان (1) من باب (23) علة تقصير الصلاة من أبواب صلاة المسافر قوله: وانما صارت العتمة مقصورة ليس بترك ركعتيها، لان الركعتين ليستا من الخمسين، وانما هي زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بهما يدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع.
وفى جميع أحاديث الباب المتقدم ما يدل على ذلك وكذا ما يأتي في أحاديث باب سقوط نوافل النهار في السفر.
وفى رواية الأصبغ (9) من باب ان صلاة الضحى بدعة من أبواب النوافل قوله عليه السلام: نحروا صلاة الأوابين نحرهم الله، قال: قلت: فما نحروها؟ قال: عجلوها، قلت يا أمير المؤمنين ما صلاة الأوابين؟ قال: ركعتان.
وفى أحاديث باب (12) ما ورد من الدعاء والسواك عند القيام بالليل، خصوصا رواية أبى عبيدة (10) وأحاديث باب ما ينبغي للرجل إذا صلى صلاة الليل ان يسمع أهله يدل على استحباب الصلاة.
وفى رواية ابن مسلم (2) من باب (7) عدم جواز النافلة جماعة في شهر رمضان من أبوابها قوله عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى العشاء الآخرة آوى إلى فراشه لا يصلى شيئا الا بعد انتصاف الليل لا في رمضان ولا في غيره.
وفى أحاديث ساير أبواب ما يتعلق بالنوافل ما يستفاد منه استحباب النوافل.
وفى رواية هشام بن سالم (7) من باب ما يستحب من الصلاة لطلب الرزق من