ولم يكن قادرا إلا على نفقة الواحدة أو النشوز أو الفسق أو غيرها، أو يكون طبيبا يريد الاطلاع على ما يختص بطبائعهن مما يتيسر من غير محرميته نكاح بجماعة منهن، وهذا مما أخبر به بعض المتبصرين بالطبائع المختصة بهن عن نفسه وعمله، أو يكون فقيها يريد الاطلاع على دقائق مسائل الحيض مما يتوقف على المحرمية، وكل ذلك مقاصد صحيحة لكثرة الطلاق، ولا يصدق على أحد ممن يطلق لما ذكر " ذواق " فإنه ظاهر فيمن حمله كثرة الذوق بعسيلة الجماع على كثرة الطلاق، فإذا كان اللفظ ظاهرا في مثل هذا المحمل ولم يكن نصا في معارضة العمل من مثله رضي الله تعالى عنه يجب أن يحمل على أحسن المحامل ولو على الارسال وعدم التعين لها، فيقال: النهي مخصوص بكل حريص شره لا يحمله على الطلاق إلا الشهوة واللذة، وأدنى المقبلين على الآخرين (الآخرة - ظ) فضلا عن المتوجهين إلى الله تعالى يستنكف أن يرتكب ذلك لذلك، كما لا يخفى هذا على من شاهد بعده عن بعض المشتغلين بالخير في زماننا، فما ظنك بالإمام الحق سيد أقطاب الله في أرضه.
فكان الواجب أن يقول: وأما ما فعله الإمام الحسن رضي الله تعالى عنه فله في ذلك مقاصد حسنة لا ترد بها الحديث حجة، فما أحوجه إلى ذلك وترك ما قال، لما عرفت أن الحديث ليس متعينا في معارضة فعله رضي الله تعالى عنه، بل عندنا معارضة الأحاديث الصحيحة بعمل هؤلاء الأئمة رضي الله تعالى عنهم والثابت عنهم ثبوت الحديث المعارض عن النبي صلى الله عليه وسلم على فرض وجودها لها حكم معارضة النصوص بعضها ببعض، فإن فهم الجمع فيها وإلا يتوقف، مع الجزم بأن لا تعارض بينها في نفس الأمر.
ثم إن الارسال في محمل حسن لعمله رضي الله تعالى عنه يكفينا في الجواب بعد ما اتضح عليك أن النص لا يقوم معارضا بعمله رضي الله تعالى عنه