" وقال القاسم بن إبراهيم: يجوز التزوج بالتسع، لأن الله تعالى أباح نكاح ثنتين بقوله " مثنى " ثم عطف عليه " ثلاث ورباع " بالواو وهي للجمع، فيكون المجموع تسعا، ومثله عن النخعي وابن أبي ليلى " 1.
وقال العيني: " وقال القاسم بن إبراهيم: يجوز التزوج بالتسع، ومثله عن النخعي وابن أبي ليلى، لأن الواو للجمع " 2.
وقال قاضي القضاة الشوكاني " وذهبت الظاهرية إلى أنه يحل للرجل أن يتزوج تسعا، ولعل وجهه قوله تعالى: مثنى وثلاث ورباع، ومجموع ذلك إلا باعتبار ما فيه من العدل تسع، وحكى ذلك عن ابن الصباغ والعمراني " 3.
ومنهم من قال بجواز التزوج بأي عدد شاء بل ذهب جماعة منهم إلى جواز التزوج بأي عدد أريد، فقد قال نظام الدين الأعرج المفسر النيسابوري بتفسير الآية المذكورة: " ذهب جماعة إلى أنه يجوز التزوج بأي عدد أريد، لأن قوله " فانكحوا ما طاب لكم من النساء " إطلاق في جميع الأعداد، لصحة استثناء كل عدد منه، وقوله " مثنى وثلاث