وبارع " لا يصلح مخصصا لذلك العموم، لأن تخصيص بعض الأعداد بالذكر لا ينافي ثبوت الحكم في الباقي، بل نقول: ذكرها يدل على نفي الحرج والحجر مطلقا، فإن من قال لولده: افعل ما شئت، اذهب إلى السوق وإلى المدرسة وإلى البستان، كان تصريحا في أن زمام الاختيار بيده ولا يكون تخصيصا، وأيضا ذكر جميع الأعداد متعذر، فذكر بعضها تنبيه على حصول الإذن في جميعها ولئن سلمنا لكن الواو للجمع المطلق فيفيد الإذن في جميع تسعة بل ثمانية عشر لتضعيف كل منها.
وأما السنة فلما ثبت بالتواتر أنه صلى الله عليه وسلم مات عن تسع وقد أمرنا باتباعه في قوله " فاتبعوه " وأقل مراتب الأمر الإباحة، وقد قال صلى الله عليه وسلم " فمن رغب عن سنتي فليس مني. والمعتمد عند الجمهور في جوابهم أمران... " 1.
4 - الإمام محمد الباقر (ع) قال ابن تيمية:
" وأما سائر الاثني عشر فلم يدركوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقول النبي [كذا] أنهم نقلوا عن جدهم إن أراد بذلك أنه أوحى إليهم ما قال جدهم فهذه نبوة كما كان يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله غيره من الأنبياء، وإن أراد أنهم سمعوا ذلك من غيرهم فيمكن أن يسمع من ذلك الغير الذي سمعوه منهم، سواء كان ذلك من بني هاشم أو غيرهم، فأي مزية لهم في النقل عن جدهم إلا بكمال العناية والاهتمام؟ فإن كل من كان أعظم اهتماما وعناية بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتلقيها من مظانها كان أعلم بها، وليس من خصائص هؤلاء