قول الصحابي بالسنة: (وفساد بيع ما اشترى قبل نقد الثمن لقول عائشة لأم ولد زيد بن أرقم - لما قالت لها: إني بعت بمن زيد غلاما بثمانمائة درهم نسيئة واشتريته بستمائة نقدا -: أبلغي زيدا أن قد أبطلت جهادك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تتوب بئسما اشتريت وبئسما شريت. رواه أحمد. قال ابن عبد الهادي: إسناده جيد).
وقال عبد اللطيف بن عبد العزيز الحنفي المعروف بابن الملك في [شرح المنار]: (وكفساد شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن مع أن القياس يقتضي جوازه. عملا بقول عائشة رضي الله عنها لتلك المرأة القائلة: إني بعت خادما من زيد بن أرقم بثمان مائة درهم إلى العطاء فاحتاج إلى ثمنه فاشتريته منه بستمائة، قالت: بئسما شريت واشتريت، أبلغي زيد بن أرقم أن الله تعالى أبطل حجه وجهاده مع رسول الله عليه السلام إن لم يتب).
وقال زين الدين عبد الرحمن بن أبي بكر المعروف بابن العيني في [شرح المنار]: (وشراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن أفسدوه بقوله عائشة للتي قالت: إني بعت من زيد بن أرقم خادما بثمانمائة درهم إلى العطاء فاحتاج إلى ثمنه فاشتريته قبل محل الأجل بستمائة: بئسما شريت واشتريت! أبلغي زيد ابن أرقم أن الله أبطل جهاده وحجه مع رسول الله عليه السلام إن لم يتب).
وقال جلال الدين السيوطي في تفسيره [الدر المنثور]: (وأخرج عبد الرزاق وابن أبي حاتم عن عائشة أن امرأة قالت لها: إني بعت زيد بن أرقم عبدا إلى العطاء بثمانمائة فاحتاج إلى ثمنه فاشتريته قبل محل الأجل بستمائة: فقالت:
بئسما شريت وبئسما اشتريت، أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب. قلت أفرأيت إن تركت المائتين وأخذت