الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تتوب بئسما شريت وبئسما اشتريت وهذا فيه أن الذي حصل له الربح هي المرأة. قال ابن عبد الهادي في (التنقيح): هذا إسناد جيد وإن كان الشافعي قال: لا يثبت مثله عن عائشة. وقول الدارقطني في العالية (هي مجهولة لا يحتج بها) فيه نظر، فقد خالفه غير واحد، ولولا أن عند أم المؤمنين علما من رسول الله أن هذا محرم لم تستجز أن تقول مثل هذا الكلام بالاجتهاد.
وقال غيره: هذا مما لا يدرك بالرأي. والمراد بالعالية امرأة أبي إسحاق السبيعي التي ذكر أنها دخلت مع أم ولد على عائشة.
قال ابن الجوزي: قالوا إن العالية امرأة مجهولة لا يحتج بنقل خبرها.
قلنا: هي امرأة جليلة القدر، ذكرها ابن سعد في (الطبقات) فقال: العالية بنت أنفع بن شراحيل، امرأة أبي إسحاق السبيعي. سمعت من عائشة. وقولها:
بئسما شريت، أي بعت. قال تعالى: وشروه بثمن بخس. أي باعوه. وإنما ذمت العقد الأول لأنه وسيلة، وذمت الثاني لأنه مقصود بالفساد.
وروى هذا الحديث على هذا النحو عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر والثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأة أنها دخلت على عائشة في نسوة فسألتها امرأة فقالت: كانت لي جارية فبعتها من زيد بن أرقم بثمانمائة إلى العطاء ثم ابتعتها منه بستمائة فنقدته ستمائة وكتب لي عليه ثمانمائة. فقالت عائشة: - إلى قولها - إلا أن يتوب. وزاد: فقالت المرأة لعائشة: أرأيت إن أخذت رأس مالي ورددت عليه الفضل؟ فقالت: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. لا يقال: إن قول عائشة وردها لجهالة الأجل وهو البيع إلى العطاء فإن عائشة كانت ترى جواز الأجل إلى العطاء، ذكره في (الأسرار) وغيره).
وقال ابن أمير الحاج الحلبي في كتاب [التقرير والتحبير] في مسألة إلحاق