6 - علل الشرائع: ابن المتوكل، عن السعد آبادي، عن البرقي، عن أبيه، عن عبد العظيم الحسني، عن أبي جعفر الثاني، عن أبيه، عن جده، عن الصادق عليه السلام قال: قتل النفس من الكبائر لان الله عز وجل يقول: " ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما " (1).
7 - تفسير علي بن إبراهيم: " ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما " قال: من قتل مؤمنا على دينه لم تقبل توبته، ومن قتل نبيا أو وصي نبي فلا توبة له، لأنه لا يكون مثله فيقاد به، وقد يكون الرجل بين المشركين واليهود والنصارى يقتل رجلا من المسلمين على أنه مسلم، فإذا دخل في الاسلام محاه الله عنه لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: الاسلام يجب ما كان قبله، أي يمحو لان أعظم الذنوب عند الله هو الشرك بالله، فإذا قبلت توبته من الشرك قبلت فيما سواه، فأما قول الصادق عليه السلام: ليست له توبة فإنه عنى من قتل نبيا أو وصيا فليست له توبة لأنه لا يقاد أحد بالأنبياء إلا الأنبياء، وبالأوصياء إلا الأوصياء، والأنبياء والأوصياء لا يقتل بعضهم بعضا، وغير النبي والوصي لا يكون مثل النبي والوصي فيقاد به، وقاتلهما لا يوفق للتوبة (2).
8 - تفسير علي بن إبراهيم: " والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما " وأثام وادي من صفر مذاب قدامها حرة في جهنم يكون فيه من عبد غير الله، ومن قتل النفس التي حرم الله ويكون فيه الزناة يضاعف لهم فيه العذاب " إلا من تاب وآمن وعمل " إلى قوله " فإنه يتوب إلى الله متابا " يقول: لا يعود إلى شئ من ذلك بإخلاص وبنية صادقة (3).
9 - قرب الإسناد: ابن طريف، عن ابن علوان، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال:
وجد في غمد سيف رسول الله صحيفة مختومة ففتحوها فوجدوا فيها: إن أعتى الناس