11 - الإحتجاج: كتب الحميري إلى القائم عليه السلام يسأله عن الرجل ينوى إخراج شئ من ماله وأن يدفعه إلى رجل من إخوانه، ثم يجد في أقربائه محتاجا يصرف ذلك عمن نواه له في قرابته؟ فأجاب عليه السلام يصرف إلى أدناهما وأقربهما من مذهبه، فان ذهب إلى قول العالم عليه السلام: لا يقبل الله الصدقة وذو رحم محتاج، فليقسم بين القرابة وبين الذي نوى حتى يكون قد أخذ بالفضل كله (1).
12 - وكتب إليه عليه السلام في كتاب آخر يسأله عن الرجل ممن يقول بالحق ويرى المتعة ويقول بالرجعة إلا أن له أهلا موافقة له في جميع أموره وقد عاهدها أن لا يتزوج عليها ولا يتمتع ولا يتسرى، وقد فعل هذا منذ تسع عشرة سنة ووفي بقوله، فربما غاب عن منزله الأشهر فلا يتمتع ولا تتحرك نفسه أيضا لذلك ويرى أن وقوف من معه من أخ وولد وغلام ووكيل وحاشية مما يقلله في أعينهم ويحب المقام على ما هو عليه محبة لأهله وميلا إليها وصيانة لها و لنفسه لا لتحريم المتعة بل يدين الله بها، فهل عليه في ترك ذلك مأثم أم لا؟
الجواب: يستحب له أن يطيع الله تعالى بالمتعة ليزول عنه الحلف في المعصية ولو مرة واحدة (2).
13 - الخصال: الأربعمائة قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة (3).
14 - وقال عليه السلام: لا يمين لولد مع والده، ولا للمرأة مع زوجها (4).
15 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحلف على اليمين وينسى ما حاله، قال: هو على ما نوى (5).
16 - الخصال: في خبر الأعمش، عن الصادق عليه السلام قال: لا حنث ولا كفارة