الشاهدين فقال: لا سبيل للاخر عليها ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع فيرد على الأخير والأول أملك بها، وتعتد من الأخير ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها (1).
26 - تفسير علي بن إبراهيم: أبى، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن طلاق السنة فقال: هو أن يطلق الرجل المرأة على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين ثم يتركها حتى تعتد ثلاثة قروء فإذا مضت ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة وحلت للأزواج وكان زوجها خاطبا من الخطاب إن شاءت تزوجت وإن شاءت لم تفعل وإن تزوجها بمهر جديد كانت عنده بثنتين باقيتين ومضت واحدة، فإن هو طلقها واحدة على طهر بشهود ثم راجعها وواقعها ثم انتظر بها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها أخرى بشهادة شاهدين ثم تركها حتى تمضي أقراؤها الثلاثة، فإذا مضت أقراؤها الثلاثة من قبل أن يراجعها فقد بانت منه بثنتين وقد ملكت أمرها وحلت للأزواج، وكان زوجها خاطبا من الخطاب إن شاءت تزوجته، وإن شاءت لم تفعل، فإن هو تزوجها تزويجا جديدا بمهر جديد كانت عنده باقية بواحدة وقد مضت ثنتان، فان أراد أن يطلقها طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره تركها حتى إذا حاضت وطهرت أشهد على طلاقها تطليقة واحدة، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
وأما طلاق الرجعة فإنه يدعها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها بشهادة شاهدين ثم يراجعها ويواقعها ثم ينتظر بها الطهر، فإذا حاضت وطهرت أشهد على تطليقة أخرى ثم يراجعها ويواقعها، ثم ينتظر الطهر فان حاضت وطهرت أشهد شاهدين على التطليقة الثالثة كل تطليقة على طهر بمراجعة ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وعليها أن تعتد ثلاثة قروء من يوم طلقها التطليقة الثالثة لدنس النكاح، وهما يتوارثان ما دامت في العدة، فإن طلقها واحدة على طهر بشهود ثم انتظر بها حتى تحيض وتطهر ثم طلقها قبل ان يراجعها لم يكن طلاقه لها