16.
" (باب) " * " (ما نهى عنه من أنواع البيع والنهى) " * * " (عن الغش والدخول في السوم والنجش) " * * " (ومبايعة المضطرين والربح على المؤمن) " * 1 - أمالي الصدوق: في خبر مناهي النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى أن يدخل الرجل في سوم أخيه المسلم، ونهى عن بيع وسلف، ونهى عن بيعين في بيع، ونهى عن بيع ما ليس عندك، ونهى عن بيع ما لم يضمن، ونهى عن بيع الذهب والفضة بالنسيئة، ونهى عن بيع الذهب بالذهب زيادة إلا وزنا بوزن، وقال: من غش مسلما في شراء أو بيع فليس منا ويحشر يوم القيامة مع اليهود لأنهم أغش الخلق للمسلمين (1).
2 - معاني الأخبار: محمد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد القاسم بن سلام بأسانيد متصلة إلى النبي صلى الله عليه وآله في أخبار متفرقة أنه نهى عن المنابذة والملامسة وبيع الحصاة ففي كل واحدة منها قولان:
أما المنابذة فيقال: إنها أن يقول الرجل لصاحبه انبذ إلى الثوب أو غيره من المتاع أو أنبذه إليك وقد وجب البيع بكذا وكذا، ويقال: إنما هو أن يقول الرجل: إذا نبذت الحصاة فقد وجب البيع وهو معنى قوله أنه نهى عن بيع الحصاة.
والملامسة أن تقول: إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع بكذا وكذا، ويقال: بل هو أن يلمس المتاع من وراء الثوب ولا ينظر إليه فيقع البيع على ذلك، وهذه بيوع كان أهل الجاهلية يتبايعونها فنهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنها لأنها غدر (2) كلها.