فامنع من الاحتكار فان رسول الله صلى الله عليه وآله منع منه وليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل، وأسعار لا تجحف بالفريقين من البايع والمبتاع فمن قارف حكرة بعد نهيك إياه فنكل به وعاقب من غير إسراف (1).
10 - مجالس الشيخ: عن أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن أحمد بن رزق الغمشاني عن أبي مريم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أيما رجل اشترى طعاما فكبسه أربعين صباحا يريد به غلاء المسلمين ثم باعه فتصدق بثمنه لم يكن كفارة لما صنع (2).
11 - كتاب الأعمال المانعة من الجنة: للشيخ جعفر بن أحمد القمي عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من احتكر فوق أربعين يوما فان الجنة توجد ريحها من مسيرة خمسمائة عام وإنه لحرام عليه (3).
12 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن القاسم بن علي العلوي، عن محمد بن أبي عبد الله، عن سهل بن زياد، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: طرق طائفة من بني إسرائيل ليلا عذاب فأصبحوا وقد فقدوا أربعة أصناف: الطبالين والمغنين والمحتكرين للطعام والصيارفة آكلة الربوا منهم.