5 - المحاسن: أبي عن ابن أبي عمير مثله (1).
6 - أمالي الطوسي: ابن بشران، عن إسماعيل بن محمد الصفار، عن جعفر بن محمد الوراق عن عاصم، عن قيس بن الربيع، عن سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض (2).
أقول: قد أوردنا في الاحتكار خبرا في باب الصنايع المكروهة.
7 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول: لا يجوز العربون إلا أن يكون نقدا من الثمن (3).
8 - المحاسن: أبي، عن هارون بن الجهم، عن أبي جميلة، عن ابن طريف عن ابن نباتة قال: سب الناس هذه الدابة التي تكون في الطعام فقال علي عليه السلام:
لا تسبوها، فوالذي نفسي بيده لولا هذه الدابة لخزنوها عندكم كما يخزن الذهب والفضة (4).
9 - نهج البلاغة: فيما كتب أمير المؤمنين عليه السلام للأشتر حين ولاة مصر: ثم استوص بالتجار وذوي الصناعات وأوص بهم خيرا المقيم منهم والمضطرب بماله والمترفق ببدنه، فإنهم مواد المنافع وأسباب المرافق وجلابها من المباعد والمطارح، في برك وبحرك، وسهلك وجبلك، وحيث لا يلتئم الناس لمواضعها، ولا يجترئون عليها فإنهم سلم لا تخاف بائقته، وصلح لا تخشى غائلته، وتفقد أمورهم بحضرتك وفي حواشي بلادك.
واعلم مع ذلك أن في كثير منهم ضيقا فاحشا، وشحا قبيحا، واحتكارا للمنافع، وتحكما في البياعات، وذلك باب مضره للعامة، وعيب على الولاة