4 - قرب الإسناد: علي عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن القعدة والقيام على جلود السباع وركوبها وبيعها أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس ما لم يسجد عليها (1).
5 - قال: وسألته عن حب دهن ماتت فيه فارة قال: لا يدهن به ولا يبيعه لمسلم (2).
6 - قال: وسألته عن فارة وقعت في حب دهن فأخرجت قبل أن تموت أيبيعه من مسلم؟ قال: نعم ويدهن به (3).
7 - قال: وسألته عن الرجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء أيصلح أن يبيع ما قطع؟ قال: نعم يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها (4).
8 - قال: وسألته عن الماشية تكون للرجل فيموت بعضها يصلح له أن يبيع جلودها ودباغها ولبسها؟ قال: لا وإن لبسها فلا يصلي فيها (5).
أقول: قد أوردنا بعضها في باب جوامع المكاسب.
9 - دعائم الاسلام: عن علي عليه السلام في الزيت النجس يعلمه صابونا إن شاء (6).
10 - وقالوا عليهم السلام: إذا أخرجت الدابة حية ولم تمت في الادام لم ينجس ويؤكل، وإذا وقعت فيه فماتت لم يؤكل ولم يبع ولم يشتر، والنهي عن بيع مثل هذا مأخوذ أيضا من قول رسول الله صلى الله عليه وآله: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإنما ينتفع به كما ينتفع بالميتة ولا يحل بيعها ويتوقى من يستسرج به أو يعمله صابونا أن يصيب ثوبه ويغسل ما مسه من جسده أو يديه كما يغسل من النجاسة (7).