61 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: في محرم أصاب بقرة وحشية قال: عليه بقرة أهلية، فإن لم يقدر عليها أطعم ثلاثين مسكينا، فإن لم يجد صام تسعة أيام (1).
72 - وعنه عليه السلام أنه قال في المحرم يصيب ظبيا: إن عليه شاة، فإن لم يجد تصدق على عشرة مساكين، وإن لم يجد صام ثلاثة أيام (2).
73 - وعنه عليه السلام أنه قال: في الضبع شاة وفي الأرنب شاة، وفي الحمامة و أشباهها من الطير شاة، وفي الضب جدي، وفي اليربوع جدي، وفي القنفذ جدي وفي الثعلب دم (3).
74 - وعنه عليه السلام أنه قال: يصنع في بيض الحمام وأشباهه من الطير في الغنم مثل ما يصنع في بيض النعام في الإبل، وقد ذكرناه مفسرا (4).
75 - وقال عليه السلام: في فراخها في كل فرخ حمل (5).
76 - وعنه أنه قال في الصيد يصيبه الجماعة: على كل واحد منهم الجزاء منفردا (6).
77 - وعنه أنه قال: لا ينبغي للمحرم أن يستحل الصيد في الحل ولا في الحرم ولا يشير إليه فيستحل من أجله (7).
78 - وعنه أنه سئل عن المحرم يضطر فيجد الصيد والميتة أيهما يأكل؟
قال: يأكل الصيد ويجزي عنه إذا قدر (8).
79 - وعنه عليه السلام أنه قال: إذا رمى المحرم الصيد فكسر يده أو رجله فإن تركه قائما يرعى فعليه ربع الجزاء، وإن مضى على وجهه فلم يدر ما فعل فعليه الجزاء كاملا (9).
80 - وعن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال: لا يأكل المحرم شيئا من