قلنسوة أو خفا أو جوربا أو قفازا (1) أو برقعا أو ثوبا مخيطا ما كان ولا يغطي رأسه والمرأة تلبس الثياب وتغطي رأسها وإحرامها في وجهها وترخي عليها الرداء شيئا من فوق رأسها ويحرم على المحرم النساء والصيد وأن يحلق شعرا أو يقلم ظفرا أو يتفلى (2).
وسنذكر ما يحرم عليه بتمامه وما يجب عليه إذا شيئا مما يحرم عليه في حال إحرامه إنشاء الله.
16 - وعنه عليه السلام أنه قال: من أراد الاحرام فليصل ويحرم بعقب صلاته إن كان في وقت مكتوبة صلاها وتنفل ما شاء بعدها إن كانت صلاة ينتفل بعدها أحرم وإن لم يكن في وقت صلاة صلى تطوعا وأحرم ولا ينبغي أن يحرم بغير صلاة إلا أن يجهل ذلك أو يكون له عذر ولا شئ على من أحرم ولم يصل إلا أنه قد ترك الفضل (3).
17 - وعنه عليه السلام أنه قال: وإذا أراد المحرم الاحرام عقد نيته وتكلم بما يحرم له من حج وعمرة أو حج مفرد أو عمرة مفردة يقول: اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج، أو يقول: اللهم إني أريد أن أقرن الحج بالعمرة إن كان معه هدي أو يقول: إني أريد الحج إن كان يفرد الحج ويقول: اللهم إني أريد العمرة إن كان معتمرا - على كتابك وسنة نبيك اللهم ومحلي حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي اللهم فأعني على ذلك ويسره وتقبله مني.
ثم يدعو بما يحب من الدعاء وإن نوى ما يريد أن يفعله من حج أو عمرة دون أن يلفظ به أجزأه ذلك (4) 18 - وعنه عليه السلام أنه قال: أفضل الحج التمتع بالعمرة إلى الحج، وهو الذي نزل به القرآن وقال بفضله رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان قد ساق الهدي في حجة