ابن قولويه والحسين بن الحسن معا، عن سعد، عن هارون، عن الحسن بن محبوب عن محمد بن عبدا لله بن زرارة وابنيه الحسن والحسين، عن عبد الله بن زرارة قال:
قال لي أبو عبد الله عليه السلام: اقرأ مني على والدك السلام (1) وقل له: عليك بالصلاة الستة والأربعين، وعليك بالحج أن تهل بالافراد وتنوي الفسخ إذا قدمت مكة وطفت وسعيت فسخت ما أهللت به وقلبت الحج عمرة أحللت إلى يوم التروية ثم استأنف الاهلال بالحج مفردا إلى منى وتشهد المنافع بعرفات والمزدلفة فكذلك حج رسول الله صلى الله عليه وآله وهكذا أمر أصحابه أن يفعلوا أن يفسخوا ما أهلوا به ويقلبوا الحج عمرة وإنما أقام رسول الله صلى الله عليه وآله على إحرامه ليسوق الذي ساق معه فإن السائق قارن والقارن لا يحل حتى يبلغ هديه محله ومحله المنحر بمنى فإذا بلغ أحل فهذا الذي أمرناك به حج المتمتع فالزم ذلك ولا يضيقن صدرك والذي أتاك به أبو بصير من صلاة إحدى وخمسين والاهلال بالتمتع بالعمرة إلى الحج وما أمرنا به من أن يهل بالتمتع، فلذلك عندنا معان وتصاريف لذلك ما يسعنا ويسعكم، ولا يخالف شئ منه الحق ولا يضاده (2).
14 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال:
من تمتع بالعمرة إلى الحج فأتى مكة فليطف بالبيت وليسع بين الصفا والمروة ثم يقصر من جوانب الشعر رأسه وشاربه ولحيته ويأخذ شيئا من أظفاره ويبقي من ذلك لحجه فإن قصر من بعض ذلك وترك بعضا أجزأه وإن حلق رأسه فعليه دم، وإذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه كما يفعل الأقرع، وإن نسي أن يقصر حتى أحرم بالحج فلا شئ عليه ويستغفر الله (3).
15 - وعنه عليه السلام أنه قال: والمتمتع لا يطوف بعد طواف العمرة تطوعا