الجمار سنة (1).
16 - تفسير علي بن إبراهيم: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فعليه أن يشترط عند الاحرام فيقول: " اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك فإن عاقني عائق أو حبسني حابس فحلني حيث حبستني بقدرك الذي قدرت علي ثم يلبي من الميقات الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله فيلبي فيقول: (لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك) لبيك بحجة وعمرة تمامها وبلاغها عليك، فإذا دخل ونظر إلى أبيات مكة قطع التلبية وطاف بالبيت سبعة أشواط وصلى عند مقام إبراهيم ركعتين وسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط ثم يحل ويتمتع بالثياب والنساء والطيب وهو مقيم على الحج إلى يوم التروية فإذا كان يوم التروية أحرم عند الزوال من عند المقام بالحج، ثم خرج ملبيا إلى منى فلا يزال ملبيا إلى يوم عرفة عند زوال الشمس (فإذا زالت الشمس يوم عرفة قطع التلبية ويقف بعرفات في الدعاء والتكبير والتهليل والتحميد فإذا غابت الشمس) يرجع إلى المزدلفة فبات بها، فإذا أصبح قام على المشعر الحرام ودعا وهلل الله وسبحه وكبره ثم ازدلف منها إلى منى ورمى الجمار وذبح وحلق وإن كان غنيا فعليه بدنة وإن كان بين ذلك فعليه بقرة وإن كان فقيرا فعليه شاة فمن لم يجد ذلك فعليه أن يصوم بمكة ثلاثة أيام، فإذا رجع إلى منزله صام سبعة أيام فتقوم هذه العشرة أيام مقام الهدي الذي كان عليه وهو قوله: " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة " وذلك لمن ليس هو مقيم بمكة ولا من أهل مكة، وأما أهل مكة ومن كان حول مكة على ثمانية وأربعين ميلا فليست لهم متعة إنما يفردون الحج لقوله: " ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " (2).