صاحبها من حيث أشعرها ولا يستطيع الشيطان أن يمسها (1).
4 - تفسير علي بن إبراهيم: " يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام " هو ذو الحجة وهو من الأشهر الحرم " ولا الهدي " هو الذي يسوقه إذا أحرم " ولا القلائد " قال: يقلده بالنعل الذي قد صلى فيها " ولا آمين البيت الحرام " قال الذين يحجون البيت (2).
أقول: أوردنا بعض الأخبار في باب الهدي.
5 - فقه الرضا (ع): إذا كان الرجل حاضري المسجد الحرام أفرد بالحج، وإن شاء ساق الهدي ويكون على إحرامه حتى يقضي المناسك كلها، وليس على المفرد الهدي ولا على القارن إلا ما ساقه (3).
6 - تفسير العياشي: إبراهيم بن علي، عن عبد العظيم الحسني، عن ابن محبوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج " قال الفريضة التلبية والاشعار والتقليد فأي ذلك فعل فقد فرض الحج، ولا فرض إلا في هذه الشهور التي قال الله " الحج أشهر معلومات " (4).
7 - تفسير العياشي: عن عبد الله بن فرقد، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الهدي من الإبل والبقرة والغنم، ولا يجب حتى تعلق عليه، يعني إذا قلده فقد وجب (5).
8 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير وفضالة، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قال: عليه بدنة. ولم يسم أين ينحرها؟ قال: إنما المنحر بمنى يقسم بها بين المساكين (6).