17 - فقه الرضا (ع): أدنى ما يتم به فرض الحج الاحرام بشروطه، والتلبية و الطواف، والصلاة عند المقام، والسعي بين الصفا والمروة، والموقفين، وأداء الكفارات، والنسك والزيارة، وطواف النساء (1).
الحاج على ثلاثة أوجه: قارن ومفرد للحج ومتمتع بالعمرة إلى الحج، و لا يجوز لأهل مكة وحاضريها التمتع بالعمرة إلى الحج، وليس لهما إلا القران والافراد لقول الله تبارك وتعالى " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي " ثم قال عز وجل: " ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " مكة ومن حولها على ثمانية وأربعين ميلا من كان خارجا عن هذا الحد فلا يحج إلا متمتعا بالعمرة إلى الحج، فلا يقبل الله غيره منه (2).
18 - السرائر: معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته أقام بالمدينة عشر سنين لم يحج، ثم أنزل الله عليه أن " أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق " فأمر المؤذنين أن يؤذنوا بأعلى أصواتهم بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته يحج من عامه هذا، فعلم به حاضروا المدينة وأهل العوالي والاعراب، فاجتمعوا لحج رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته وإنما كانوا تابعين ينظرون ما يؤمرون به فيتبعونه أو يصنع شيئا فيصنعونه، فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته في أربع بقين من ذي القعدة، فلما انتهى إلى ذي الحليفة وزالت الشمس اغتسل وخرج حتى أتى مسجد الشجرة فصلى الظهر عنده وعزم على الحج مفردا، وخرج حتى انتهى إلى البيداء عند الميل الأول فصف له الناس سماطين فلبى بالحج مفردا، ومضى وساق له ستا وستين بدنة، حتى انتهى إلى مكة في السلاح لأربع من ذي الحجة فطاف بالبيت سبعة أشواط ثم صلى ركعتين عند مقام إبراهيم ثم عاد إلى الحجر فاستلمه وقد كان استلمه في أول طوافه.