فحسن، وإن لم يصم في الحج فليصم في الطريق، فإن لم يصم وجهل ذلك، فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله (1).
22 - وعنه أنه قال: من لم يجد ثمن شاة فله أن يصوم، ومن وجد الثمن ولم يجد الغنم أو لم يجد الثمن حتى يكون آخر النفر فليس عليه إلا الصوم (2).
23 - وعنه أنه قال في المتمتع لا يجد هديا أو يموت قبل أن يصوم قال:
يصوم عنه وليه (3).
24 - وعنه أنه قال: يصل المتمتع صومه وإن فرقه لعلة أو لغير علة أجزأه إذا أتى بالعدة على ما قال الله عز وجل (4).
25 - وعنه أنه قال: من تمتع بصبي فعليه أن يذبح عنه (5).
26 - وعنه أنه قال: في المتمتع بالعمرة إلى الحج: إذا كان يوم التروية اغتسل ولبس ثوبي إحرامه وأتى المسجد الحرام حافيا فطاف أسبوعا تطوعا إن شاء وصلى ركعتين، ثم جلس حتى يصلي الظهر، ثم يحرم كما أحرم من الميقات فإذا صار إلى الرقطاء (6) دون الردم (7) أهل بالتلبية وأهل مكة كذلك يحرمون للحج من مكة، وكذلك من أقام بها من غير أهلها (8).