حتى يقصر، وإذا قصر المتمتع فله أن يأتي النساء، وإن أتى امرأته قبل أن يقصر فعليه جزور، وإن قبلها فعليه دم (1).
16 - وعنه عليه السلام أنه قال: إذ أحل المتمتع المحرم طاف بالبيت تطوعا ما شاء ما بينه وبين أن يحرم بالحج (2).
17 - وعنه عليه السلام أنه قال: ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا حل أن لا يلبس قميصا ويتشبه كالمحرمين، وينبغي لأهل مكة أن يكونوا كذلك شعثا غبرا (3).
18 - وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليهم انه سئل عن المتمتع يقدم يوم التروية قال: إذا قدم مكة قبل الزوال طاف وحل، فإذا صلى الظهر أحرم، وإن قدم آخر النهار فلا بأس أن يتمتع ويلحق الناس بمنى، وإن قدم يوم عرفة فقد فاتته المتعة ويجعلها حجة مفردة (4).
19 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج فلما حلت خشيت الحيض قال: تحرم بالحج ولا بأس أن تقدم المرأة طوافها وسعيها للحج قبل الحج فإذا حاضت قبل أن تطوف للمتعة خرجت مع الناس وأخرت طوافها إلى أن تطهر (5).
20 - وعنه أنه قال: في قول الله " ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " قال: ليس لأهل مكة أن يتمتعوا، ولا لمن أقام بمكة مجاورا من غير أهلها ومن دخل مكة بالعمرة في شهور الحج ثم أقام بها إلى أن يحج فهو متمتع وإن انصرف فلا شئ عليه فهي عمرة مفردة (6).
21 - وعنه أنه قال: ومن تمتع بالعمرة إلى الحج فعليه ما استيسر من الهدي كما قال الله، شاة فما فوقها، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج يصوم يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله، وله أن يصوم متى شاء إذا دخل في الحج، وإن قدم صوم الثلاثة الأيام في أول العشر