خمسة لا يعطون من الزكاة: الولد والوالدان والمرأة والمملوك لأنه يجبر على النفقة عليهم (1) - علل الشرائع:
ماجيلويه، عن محمد العطار مثله (2).
23 - الخصال: في خبر الأعمش عن الصادق عليه السلام قال: لا يحل أن تدفع الزكاة إلا إلى أهل الولاية والمعرفة (3).
24 - عيون أخبار الرضا (ع): فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون: لا يجوز أن يعطى الزكاة غير أهل الولاية المعروفين (4) - 25 - عيون أخبار الرضا (ع): الطالقاني، عن الأنصاري، عن الهروي، عن الرضا عليه السلام قال:
من قال بالجبر فلا تعطوه من الزكاة (5).
26 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن معاوية بن حكيم، عن علي بن الحسن بن رباط، عن العلا، عن محمد أو غيره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تحل الزكاة لمن له سبعمائة درهم إذا لم يكن له حرفة، ويخرج زكاتها منها، ويشترى منها بالبعض قوتا لعياله، ويعطي البقية أصحابه، ولا تحل الزكاة لمن له خمسون درهما " وله حرفة، يقوت بها عياله (6) - 28 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن ابن أبي الخطاب، عن عثمان بن عيسى، عن أبي المغرا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال، فليس لهم أن يصرفوها إلى غير شركائهم (7).