ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق (1).
وعنه عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزكاة فقال: من كل أربعين درهما درهم، وليس فيما دون المائتين شئ فإذا كانت المائتين ففيها خمسة، فإذا زادت فعلى حساب ذلك.
وعنه عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس فيما دون خمس من الإبل شئ، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى خمس عشرة، فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث شياة، إلى عشرين، فإذا كانت عشرين ففيها أربع إلى خمس وعشرين، فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم فإذا زادت واحدة على خمس وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس و ثلاثين، فإذا لم يكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإذا زادت على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة على خمس وأربعين ففيها حقة إلى ستين، فإذا زادت على الستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدة على خمس وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت واحدة على التسعين ففيها حقتان إلى الشعرين ومائة، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة.
ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار، إلا أن يشاء المصدق ويعد صغارها وكبارها.
قال: وسمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس فيما دون ثلاثين من البقر شئ فإذا كانت الثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة، وإذا كانت أربعين ففيها مسنة.