وليس في الإبل شئ حتى تبلغ خمسة، فإذا بلغت خمسة ففيها شاة، وفي عشرة شاتان، وفي خمسة عشر ثلاث شياة، وفي عشرين أربع شياة وفي خمس و عشرين خمس شياة، فإذا زادت واحدة فابنة مخاض، وإن لم يكن عنده ابنة مخاض ففيها ابن لبون ذكر إلى خمسة وثلاثين، فان زادت فيها واحدة ففيها ابنة لبون فإن لم يكن عنده وكانت عنده ابنة مخاض أعطى المصدق ابنة مخاض، وأعطى معها شاة، وإذا وجبت عليها ابنة مخاض لم يكن عنده وكان عنده ابنة لبون دفعها واسترجع من المصدق شاة، فإذا بلغت خمسة وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة وسميت حقة لأنه استحقت أن يركب ظهرها إلى أن تبلغ ستين، فإذا زادت [واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين، فإذا زادت] (1) واحدة، ففيها ثني.
5 - المعتبر: روى زرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير والفضيل وبريد عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: في البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وليس في أقل من ذلك شئ، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ أربعين، ففيها مسنة، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ ستين ففيها تبيعان، أو تبيعتان ثم في سبعين تبيع أو تبيعة ومسنة، وفي ثمانين مسنتان، وفي تسعين ثلاث تبايع.
6 - الهداية: اعلم أنه ليس على الإبل شئ حتى تبلغ خمسا، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمسة عشر ثلاث شياة، وفي عشرين أربع شياة، وفي خمس وعشرين خمس شياة فان زادت واحدة ففيها بنت مخاض فإن لم يكن عنده ابنة مخاض ففيها ابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين، فان زادت واحدة ففيها ابنة لبون فإن لم يكن عنده ابنة لبون وكانت عنده ابنة مخاض أعطى المصدق ابنة مخاض وأعطى معها شاة، فإذا وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها واسترجع من المصدق شاة.
فإذا بلغت خمسا وأربعين زادت واحدة ففيها حقة وسميت حقة لأنها استحقت أن يركب ظهرها إلى أن تبلغ ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى