بلغت خمسا وثلاثين وزادت واحدة ففيها بنت لبون، فإذا بلغت خمسا وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة، فان بلغت ستين وزادت واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين (1) فان زادت واحدة ففيها ثني إلى تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها ابنة لبون فان زادت واحدة إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل فإذا كثرت الإبل ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، ويسقط الغنم بعد ذلك ويرجع إلى أسنان الإبل (2) 4 - فقه الرضا (ع): ليس على الغنم زكاة حتى تبلغ أربعين شاة، فإذا زادت على الأربعين واحدة ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاثة إلى ثلاثمائة، فإذا كثر الغنم أسقط هذا كله، ويخرج في كل مائة شاة.
ويقصد المصدق الموضع الذي فيه الغنم فينادي يا معشر المسلمين هل لله في أموالكم حق؟ فان قالوا نعم أمر أن يخرج الغنم ويفرقها فرقتين، ويخير صاحب الغنم في إحدى الفرقتين، ويأخذ المصدق صدقتها من الفرقة الثانية، فان أحب صاحب الغنم أن يترك المصدق له هذه فله ذاك، ويأخذ غيرها، وإن لم يرد صاحب الغنم أن يأخذه أيضا فليس له ذلك، ولا يفرق المصدق بين غنم مجتمعة ولا يجتمع بين متفرقة.
وفي البقرة إذا بلغت ثلاثين بقرة ففيها تبيع حولي، وليس فيها إذا كانت دون ثلاثين شئ فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة إلى ستين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى سبعين، فإذا بلغت سبعين ففيها تبيعة ومسنة إلى ثمانين، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان إلى تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع، فإذا كثرت البقرة سقط هذا كله، ويخرج من كل ثلاثين بقرة تبيعان، ومن كل أربعين مسنة.