في كل أربعين ابنة لبون، ثم ترجع الإبل على أسنانها (1) وليس على النيف شئ، ولا على الكسور شئ، وليس على العوامل شئ، إنما ذلك على السائمة الراعية.
(١) ونقل الفيض رحمه الله عن بعض أساتيذه أن المراد برجوع الإبل على أسنانها استيناف النصاب الكلى واسقاط اعتبار الأسنان السابقة كأنه إذا أسقط اعتبار الأسنان واستؤنف النصاب الكلى تركت الإبل على أسنانها ولم تعتبر، وهو وإن كان بعيدا بحسب اللفظ الا أن السياق يقتضيه، وتعقيب ذكر أنصبة الغنم بقوله " وسقط الأمر الأول " ثم تعقيبه بمثل ما عقب به نصب الإبل والبقر من نفى الوجوب عن النيف يرشد إليه، لأنه جعل اسقاط الاعتبار بالأسنان السابقة في الغنم مقابلا لرجوع الإبل على أسنانها واقعا موقعه، وهو يقتضى اتحادهما في المودى.
أقول: لفظ الحديث في نصاب الإبل كما ترى في المتن هكذا: " ثم ترجع الإبل على أسنانها وليس على النيف شئ " وهكذا في نصاب البقر: " ثم ترجع البقر على أسنانها وليس على النيف شئ وفى نصاب الغنم " فإذا تمت أربعمائة كان على كل مائة شاة وسقط الأمر الأول وليس على ما دون المائة بعد ذلك شئ وليس في النيف شئ ".
فلما كان زكاة البقر والإبل عند تكميل كل نصاب مقدرا على أسنانهما: ابنة مخاض وابنة لبون وهكذا في الإبل، تبيع ومسنة، قال في الموردين " ثم ترجع الإبل على أسنانها " و " ثم ترجع البقر على أسنانها " واما في الشاة فلم يقل ذلك لما لم يكن التقدير على أسنان الشاة.
واما معنى " ترجع الإبل على أسنانها " فهو معروف عند اللغويين قال الجوهري:
" الرجعة: الناقة تباع وتشترى بثمنها مثلها. فالثانية راجعة ورجعة، وقد ارتجعتها وترجعتها ورجعتها يقال باع فلان إبله فارتجع منها رجعة صالحة - بالكسر - إذا صرف أثمانها فيما يعود عليه بالعائدة والصالحة. وكذلك الرجعة في الصدقة إذا وجبت على رب المال أسنان فأخذ المصدق مكانها أسنان فوقها أو دونها ". يعنى إذا بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة، أدى غيرها على وجه القيمة مثلا إذا وجبت جذعة وكانت عنده حقة أداها وأدى معها شاتين أو عشرين درهما وهكذا كما هو مصرح في الأحاديث بتصاريفها وسيجئ الإشارة إلى بعضها. وان شئت راجع الكافي ج ٣ ص ٥٣٩.