وروى: الفطرة نصف صاع من بر، وسائره صاعا صاعا، ولا يجوز أن يدفع ما يلزمه واحد إلى نفسين فإن كان لك مملوك مسلم أو ذمي فادفع عنه، وإن ولد لك مولود يوم الفطر قبل الزوال فادفع عنه الفطرة وإن ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه وكذلك إذا أسلم الرجل قبل الزوال أو بعده فعلى هذا، ولا بأس باخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره وهي الزكاة إلى أن تصلى صلاة العيد، فان أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة، وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان.
12 - تفسير العياشي: عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام وليس عنده غير ابنه جعفر عن زكاة الفطر فقال: يؤدي الرجل عن نفسه وعياله وعن رقيقه الذكر منهم والأنثى والصغير منهم والكبير صاعا من تمر عن كل إنسان، أو نصف صاع من حنطة، وهي الزكاة التي فرضها الله على المؤمنين مع الصلاة على الغني والفقير منهم، وهم جل الناس وأصحاب الأموال أجل الناس (1) قال: وقلت: على الفقير الذي يتصدق عليهم؟ قال: نعم يعطي ما يتصدق به عليه (2).
13 - تفسير العياشي: عن سالم بن مكرم الجمال، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أعط الفطرة قبل الصلاة وهو قول الله: " وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة " والذي يأخذ الفطرة عليه أن يؤدي عن نفسه وعن عياله، وإن لم يعطها حتى ينصرف من صلاته فلا يعد له فطرة (3) - 14 - الهداية: قال الصادق عليه السلام: ادفع زكاة الفطرة عن نفسك، وعن كل من تعول: من صغير أو كبير، وحر وعبد، وذكر وأنثى، صاعا من تمر أو صاعا من زبيب، أو صاعا من بر، أو صاعا من شعير، وأفضل ذلك التمر ولا بأس أبن تدفع عن نفسك وعن من تعول إلى أحد، ولا يجوز أن يدفع واحد إلى نفسين ومنه قال الصادق عليه السلام: لا بأس باخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره وهي زكاة إلى أن يصلى العبد فان أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة وأفضل