ستة أرطال بالمديني، وتسعة أرطال بالعراقي، قال: وأخبرني فقال: بالوزن يكون ألفا ومائة وسبعين درهما (1).
10 - معاني الأخبار: بهذا الاسناد، عن الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن أبي القاسم الكوفي أنه جاء بمد وذكر أن ابن أبي عمير أعطاه ذلك المد وقال: أعطانيه فلان رجل من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام وقال: أعطانيه أبو عبد الله عليه السلام وقال:
هذا مد النبي صلى الله عليه وآله، فعيرناه فوجدناه أربعة أمداد، وهو قفيز وربع، بقفيزنا هذا (2).
أقول: قد مضى بعض أخبار الصاع في أبواب الغسل.
11 - فقه الرضا (ع): ادفع زكاة الفطر عن نفسك، وعن كل من تعول من صغير أو كبير حر وعبد، ذكر وأنثى، واعلم أن الله تبارك وتعالى فرضها زكاة للفطرة قبل أن يكثر الأموال فقال: " أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ".
وإخراج الفطرة واجب على الغني والفقير، والعبد والحر، وعلى الذكران والإناث، والصغير والكبير، والمنافق والمخالف، لكل رأس صاع من تمر، وهو تسعة أرطال بالعراقي، أو صاع من حنطة، أو صاع من شعير، أو صاع من زبيب، أو قيمة ذلك، ومن أحب أن يخرج ثمنا فليخرج مائتين وثلاثين درهما إلى درهم، والثلثان أقل ما روي، والدرهم أكثر ما روي، وقد روي ثمن تسعة أرطال تمر، وروي من لم يستطع يده لاخراج الفطرة أخذ من الناس فطرتهم وأخرج ما يجب عليه منها.
ولا بأس باخراج الفطرة إذا دخل العشر الأواخر، ثم إلى يوم الفطر قبل الصلاة فان أخرها إلى أن تزول الشمس صارت صدقة، ولا يدفع الفطر إلا إلى مستحق وأفضل ما يعمل به فيها أن يخرج إلى الفقيه ليصرفها في وجوهها، بهذا جاءت الروايات.