وقتها آخر يوم من شهر رمضان.
ومنه قال الصادق عليه السلام: إذا كان للرجل عبد مسلم أو ذمي فعليه أن يدفع عنه الفطرة، وإذا كان المملوك بين نفرين فلا فطرة عليه إلا أن يكون لرجل واحد.
ومنه قال الصادق عليه السلام: لا تدفع الفطرة إلا إلى أهل الولاية.
ومنه قال الصادق عليه السلام: من حلت له الفطرة لم تحل عليه.
ومنه قال الصادق عليه السلام: الفطرة واجبة على كل مسلم فمن لم يخرجها خيف عليه الفوت فقيل له: وما الفوت؟ قال: الموت.
ومنه سئل الصادق عليه السلام: عن الفطرة على أهل البوادي فقال: على كل من اقتات قوتا أن يؤدي من ذلك.
وسئل عن رجل بالبادية لا يمكنه الفطرة فقال: يصدق بأربعة أرطال من لبن.
15 - الاقبال: روينا باسنادنا إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي أن يؤدي الفطرة قبل أن يخرج الناس إلى الجبانة فان أداها بعد ما يخرج (1) فإنما هي صدقة وليست فطرة (2).
16 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال في قول الله:
" قد أفلح من تزكى " قال: أدى زكاة الفطر " وذكر اسم ربه فصلى " يعني صلاة العيد في الجبانة.
وعن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أنه سئل عن زكاة الفطر قال هي الزكاة التي فرضها الله عز وجل على جميع المؤمنين مع الصلاة بقوله " وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة (3) على الغني والفقير والفقراء هم أكثر الناس، الأغنياء أقلهم فأمر كافة الناس بالصلاة والزكاة.
وعن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: تجب صدقة الفطر على الرجل عن كل من في عياله ممن يمون من صغيرا أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى عن