7 - علل الشرائع: ابن المتوكل عن الحميري، عن ابن عيسى، عن ابن محبوب عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تجد بالليل، ولا تحصد بالليل، قال: وتعطي الحفنة بعد الحفنة، والقبضة بعد القبضة، إذا حصدته وكذلك عند الصرام، وكذلك البذر، ولا تبذر بالليل، لأنك تعطي في البذر كما تعطي في الحصاد (1).
8 - معاني الأخبار: محمد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام رفعه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الجداد بالليل، يعني جداد النخل، و الجداد الصرام، وإنما نهى عنه بالليل لان المساكين لا يحضرونه (2) - 9 - تفسير العياشي: عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قوله: " الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية " قال: ليس من الزكاة (3).
10 - تفسير العياشي: عن محمد بن مروان، عن الصادق، عن أبيه عليه السلام في قوله تعالى " وفي أموالهم حق معلوم * للسائل والمحروم " ما هذا الحق المعلوم؟ قال: هو الشئ يخرجه الرجل من ماله ليس من الزكاة فيكون للنائبة والصلة (4).
11 - تفسير العياشي: عن الحسن بن علي، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن قول الله:
" وآتوا حقه يوم حصاده " قال: الضغث والاثنين، تعطي من حضرك، وقال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الحصاد بالليل (5).