كل إنسان صاع من طعام.
وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: يلزم الرجل أن يؤدي صدقة الفطر عن نفسه وعن عياله الذكر منهم والأنثى، الصغير والكبير، الحر والعبد، ويعطيها عنهم وإن كانوا أغنياء.
وعنه، عن أبي جعفر محمد بن علي عليهم السلام أنه سئل: هل على الفقير الذي يتصدق عليه زكاة الفطرة؟ قال: نعم يعطي مما يتصدق به عليه.
وعن الحسين بن علي عليهما السلام أنه قال: زكاة الفطر على كل حاضر وبادي.
وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: يؤدي الرجل زكاة الفطر عن عبده اليهودي والنصراني، وكل من أغلق عليه بابه، وعن رقيق امرأته إذا كانوا في عياله، وتؤدي هي عنهم إن لم يكونوا في عيال زوجها، وكانوا يعملون في مالها دونه، وإن لم يكن لها زوج أدت عن نفسها وعن عيالها وعبيدها ومن يلزمها نفقته.
وعن الحسن والحسين عليهما السلام أنهما كانا يؤديان زكاة الفطر عن علي عليه السلام حتى ماتا، وكان علي بن الحسين عليه السلام يؤديها عن الحسين حتى مات، وكان أبو جعفر عليه السلام يؤديها عن علي عليه السلام حتى مات. قال جعفر بن محمد عليهما السلام: وأنا أؤديها عن أبي عليه السلام.
وهذا والله أعلم من التطوع في الصدقة عن الموتى، لاعلى أنه شئ يلزم.
وعن علي عليه السلام أنه قال: زكاة الفطر صاع من حنطة أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب.
وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: من لم يجد حنطة ولا شعيرا ولا تمرا ولا زبيبا يخرجه من صدقة الفطر فليخرج عوض ذلك من الدراهم.
وعن علي عليه السلام أنه قال: إخراج صدقة الفطر قبل الفطر من السنة (1).