بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٥ - الصفحة ٢٨٨
شكورا (1).
تفسير: " وأقم الصلاة لذكري " قيل فيه وجوه: الأول: لتذكرني فان ذكري أن اعبد ويصلى لي، الثاني: لتذكرني فيها لاشتمال الصلاة على الأذكار الثالث: لأني ذكرتها في الكتب وأمرت بها، الرابع لأن أذكرك بالمدح والثناء، وأجعل لك لسان صدق، الخامس لذكرى خاصة، أو لاخلاص ذكرى وطلب وجهي لا ترائي بها ولا تقصد بها غرضا آخر، السادس لتكون لي ذاكرا غير ناس، فعل المخلصين في جعلهم ذكر ربهم على بال منهم، وتوكيل هممهم وأفكارهم به كما قال تعالى:
" رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله " (2) السابع لأوقات ذكرى وهي مواقيت الصلوات، الثامن عند ذكر الصلاة بعد نسيانها أي أقمها متى ذكرت كنت في وقتها أو لم تكن.
وهذا أقوى الوجوه بحسب الروايات (3) ونسبه في مجمع البيان إلى أكثر

(١) الفرقان: ٦٢، ومعنى قوله عز وجل: " لمن أراد أن يذكر " أي لمن أراد أن يتلبس بالذكر، فان المراد من الذكر ههنا هو الذكر اللساني والقلبي كلما خلف النهار الليل وخلف الليل النهار، بقرينة الترديد بينه وبين الشكر وجعلهما متعلقا لإرادة من أراد وهو واضح.
(٢) النور: ٣٧.
(3) بل بحسب ظاهر الآية الكريمة أيضا كما عرفت، ونزيدك بيانا أن مآل الوجه الأول والثاني وهكذا الوجه السادس إلى تقدير الآية هكذا: أقم ذكرى لتذكرني وهذا الكلام من السخافة بمكان وأما الوجه الثالث ومعناه: أقم الصلاة لأني ذكرتها في الكتب وأمرت بها، فهو أسخف من القولين الأولين، فان " أقم الصلاة " أمر مستقل في وحى مستقل توجه إلى موسى عليه السلام من دون واسطة، فلا وجه لان يعلل ايجابها بأنها قد سطرت في كتب الأقدمين، لو كان هناك كتب، غير صحف إبراهيم عليه السلام، وبعبارة أخرى هذا الامر مولوي توجه بالخطاب إليه حضورا، فلا معنى لجعله ارشاديا بارجاعه إلى كتب الأقدمين.
وأما الوجه الرابع: أقم الصلاة لان أذكرك بالمدح والثناء وأجعل لك لسان صدق، فمفاده اخراج الأمر المولوي بايجاب الصلاة في حد ذاتها على الاطلاق إلى الامر الاستحبابي الترغيبي مع أن المقام مقام الأمر المولوي لظاهر قوله: " انني أنا الله لا اله الا أنا فاعبدني ".
وأما الوجه الخامس ويشبهه بوجه الوجه السادس أيضا، " صل لي ولا تصل لغيري كما يفعله المشركون " فلا يليق لان يخاطب به مثل موسى عليه السلام بعد ما قال عز وجل:
" وأنا اخترتك " فإنه عليه السلام كان منزها من الشرك والرياء بعصمة من الله عز وجل وقد آتاه رشده وأعطاه الحكمة والعلم، ولا يكون من باب قولهم إياك أعنى واسمعي يا جارة، فان هذا الوحي والتكليم كان مخصوصا به عليه السلام لم يحضر الطور غيره أحد من البشر.
وأما الوجه السابع " أقم الصلاة لأوقات ذكرى " ثم تأويله إلى مثل قولنا " أقم الصلاة لأوقات الصلوات " فإن كان المراد بالأوقات الأوقات التي وقتت في شرع إبراهيم عليه السلام تبدل الامر ارشاديا بعد ما كان مولويا كما قلنا في الوجه الثالث، مع أنه أوهم تضييع موسى عليه السلام لأوقات الصلوات، حيث وصاه بإقامة الصلاة في أوقاتها، وإن كان المراد بالأوقات غير ما وقت في شرع إبراهيم الخليل لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، حيث أمر بالصلاة ولم يبين أوقاتها الموقتة.
(٢٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 282 283 284 285 286 288 289 290 291 292 293 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تعريف الكتاب تعريف الكتاب 1
2 * الباب الأول * فضل الجماعة وعللها، وفيه: آية، و: أحاديث 1
3 معنى قوله تعالى: " واركعوا مع الراكعين "، ومن مشى إلى مسجد، وأول جماعة 2
4 فيمن أم قوما باذنهم 8
5 معنى المروة، والعلة التي من أجلها جعلت الجماعة 11
6 ثواب صلاة الجماعة 14
7 في تسوية الصف، وأفضل الصفوف 20
8 * الباب الثاني * احكام الجماعة، وفيه: آيتان، و: أحاديث 21
9 معنى قوله عز وجل: " وإذا قرء القرآن فاستمعوا له وانصتوا "... 21
10 ثلاثة لا يصلى خلفهم: المجهول، والغالي، والمجاهر بالفسق... 23
11 في المروة، وأن العدالة إذا زالت فتعود بالتوبة 30
12 في عدالة الشاهد 34
13 في تحقق الجماعة 43
14 البحث في سقوط القراءة عن المأموم 48
15 القول في مقدار العلو المانع 52
16 صلاة المسافر، والبحث في درك الامام 57
17 في إمامة: ولد الزنا، والمرتد، والأعرابي بعد الهجرة، وشارب الخمر... 59
18 فيمن يقدم للإمامة 62
19 في التباعد بين الإمام والمأموم 70
20 حكم المأموم في الصلاة الجهرية والاخفائية 83
21 في كراهة الإمامة بغير رداء 91
22 في صفوف الجماعة وكيفيتها، وسووا صفوفكم 99
23 في إمامة الأعمى والمريض 115
24 في إعادة المنفرد صلاته جماعة إماما كان أو مأموما 123
25 * الباب الثالث * حكم النساء في الصلاة 125
26 في جواز إمامة المرأة للنساء 126
27 * الباب الرابع * وقت ما يجبر الطفل على الصلاة وجواز ايقاظ الناس لها 131
28 في قول علي عليه السلام: علموا صبيانكم الصلاة... إذا بلغوا ثمان سنين 131
29 في جواز أيقاظ الناس للصلاة 134
30 * الباب الخامس * أحكام الشك والسهو 136
31 في قول الباقر عليه السلام: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة... 136
32 فيمن نسي سجدة واحدة، والأقوال فيها 144
33 في سجدتي السهو 147
34 فيمن نسي التشهد 152
35 فيمن شك في الاذان ودخل في الإقامة، والأقوال في قاعدة التجاوز 157
36 في السهو في الركعتين الأولين، والشك في قراءة الفاتحة، والركوع 158
37 لا يكون السهو في خمس 165
38 الشك في الركعات والاخبار والأقوال فيه 169
39 بيان وتفصيل في الشك بين الاثنتين والثلاث، وفي الذيل ما يناسب 171
40 الأقوال في الشك بين الثلاث والأربع، وفي الذيل ما يتعلق به 176
41 في الشك بين الاثنتين والأربع وما قيل فيه 180
42 الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع 184
43 في إكمال السجدتين وتحققهما 186
44 في التكبير 191
45 فيمن زاد في الصلاة ركعة 200
46 في الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين 205
47 معنى الشك والظن وحكم الشكوك 210
48 في سجدتي السهو والأقوال فيه 227
49 في شك الإمام والمأموم 240
50 في سهو الإمام والمأموم 249
51 في بيان ما يستنبط من الاحكام من قوله عليه السلام: ولا على السهو سهو 257
52 فيما يستنبط من الاحكام من قوله عليه السلام: ولا على الإعادة إعادة 270
53 في السهو والشك الموجب للحكم 276
54 في بيان الحكم المترتب على كثرة الشك أو السهو 278
55 في بيان حد كثرة السهو 281
56 * أبواب * * ما يحصل من الأنواع للصلوات اليومية بحسب ما يعرض لها * * من خصوص الأحوال والأزمان وأحكامها وآدابها * * وما يتبعها من النوافل والسنن وفيها أنواع من الأبواب * * " أبواب القضاء " * * الباب الأول * أحكام قضاء الصلوات، وفيه: آيتان، و: أحاديث 286
57 تفسير الآيات ومعنى قوله تعالى: " أقم الصلاة لذكري "... 288
58 فيمن نسي صلاة من الصلوات الخمس ولا يدري أيتها هي، وترجمة وتوثيق علي بن أسباط 294
59 في أن المغمى عليه يقضي جميع ما فاته من الصلوات 296
60 حكم النائم، ومن شرب المسكر 298
61 فيمن أجنب في رمضان فنسي أن يغتسل 301
62 * الباب الثاني * القضاء عن الميت والصلاة له وتشريك الغير في ثواب الصلاة 304
63 فيما يلحق بالرجل بعد موته، والرجل كان بارا أو عاقا لوالديه... 304
64 الأقوال في وجوب القضاء على الولي 305
65 فيما يدخل على الميت في قبره 311
66 في الاستيجار 317
67 في الصلوات والاعمال التي يؤتى بها للميت، وفي الذيل ما يتعلق 318
68 * الباب الثالث * تقديم الفوائت على الحواضر والترتيب بين الصلوات 322
69 بحث وأقوال في تقديم الفائتة 322
70 ترجمة السيد ابن الطاووس قدس سره 327(ه‍)
71 فيمن نام ولم يصل صلاة المغرب والعشاء أو نسي، وترجمة: ورام، والرؤيا 331