فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس.
ومن ذلك ما أرويه عن الحسين بن سعيد من كتاب الصلاة ما هذا لفظه: حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن نام رجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء الآخرة، أو نسي، فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما وإن خشي أن تفوت إحداهما فليبدء بالعشاء الآخرة، وإن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس، وإن خاف أن تطلع الشمس فتفوت إحدى الصلاتين فليصل المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها، ثم ليصلها.
ومن ذلك ما رايته في كتاب النقض على من أظهر الخلاف لأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله إملاء أبى عبد الله الحسين بن عبيد الله بن علي المعروف بالواسطي فقال ما هذا لفظه:
مسألة من ذكر صلاة وفي هو أخرى قال أهل البيت عليهم السلام يتمم التي هو فيها ويقضى ما فاته، وبه قال الشافعي، ثم ذكر خلاف الفقهاء المخالفين لأهل البيت عليهم السلام ثم ذكر في أواخر المجلدة.
مسألة أخرى: من ذكر صلاة وهو في أخرى: إن سأل سائل فقال أخبرونا عمن ذكر صلاة وهو في أخرى ما الذي يجب عليه؟ قيل له: يتمم التي هو فيها ويقضى ما فاته، وبه قال الشافعي ثم ذكر خلاف المخالفين، وقال: دليلنا على ذلك ما روي عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: من كان في صلاة ثم ذكر صلاة أخرى فاتته أتم التي هو فيها، ثم يقضى ما فاته.
يقول علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن طاوس: هذا آخر ما أردنا ذكره من الروايات أو ما رأينا مما لم يكن مشهورا بين أهل الدرايات، وصلى الله على سيد المرسلين محمد النبي وآله الطاهرين وسلم.
ووجدت في أمالي السيد أبى طالب علي بن الحسين الحسنى في المواسعة ما هذا لفظه: