غير، كأنه قال: غير قاري، انتهى وهو ظاهر، والفاء تدل عليه لدخولها على الجزاء غالبا.
ومما يؤيد التوسعة ما رواه الكليني في الحسن (1) عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في جملة حديث قال: فزاد النبي صلى الله عليه وآله في الصلاة سبع ركعات هي سنة ليس فيهن قراءة، إنما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء.
وما رواه الصدوق بسند لا يخلو من قوة عن أبي بصير (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
أدنى ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين ثلاث تسبيحات يقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
وما رواه الشيخ بسند فيه جهالة (3) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب، وإن شئت فاذكر الله.
ثم اعلم أنهم اختلفوا في أفضلية التسبيح أو القراءة في الأخيرتين فذهب الصدوق وابن أبي عقيل وابن إدريس إلى أفضلية التسبيح مطلقا وظاهر الشيخ في أكثر كتبه المساواة، ويظهر من الاستبصار التخيير للمنفرد، وأفضلية القراءة للامام، ونقل عن ابن الجنيد أنه قال: يستحب للامام التسبيح إذا تيقن أنه ليس معه مسبوق، وإن علم دخول المسبوق أو جوزه قرأ ليكون ابتداء الصلاة للداخل بقراءة يقرء فيها، والمنفرد يجزيه مهما فعل.
وقال العلامة في المنتهى: الأفضل للامام القراءة، وللمأموم التسبيح، وقواه في التذكرة، وهذا القول لا يخلو من قوة إذ به يجمع بين أكثر الاخبار، وإن كان بعض الأخبار يأبى عنه، وذهب جماعة من محققي المتأخرين إلى ترجيح التسبيح مطلقا وحملوا الأخبار الدالة على أفضلية القراءة للامام أو مطلقا على التقية، لان الشافعي وأحمد يوجبان القراءة في الأخيرتين، ومالكا يوجبها في ثلاث ركعات من