استعمل التكبير والتهليل، وليشغل قلبه وذهنه بذكر الله، ولم يذهب به الفكر والأماني إلى غير الله) (1).
4 - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل قرأ في ركوعه من سورة غير السورة التي كان يقرؤها، قال: إن كان فرغ فلا بأس في السجود، وأما الركوع فلا يصلح (2).
كتاب المسائل: لعلي بن جعفر عنه عليه السلام مثله وفيه قال: إن نزع بآية فلا بأس في السجود (3).
قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يقرأ في ركوعه أو سجوده الشئ يبقى عليه من السورة يكون يقرؤها؟ قال: أما في الركوع فلا يصلح، وأما في السجود فلا بأس (4).
بيان: الفرق بين الركوع والسجود في ذلك غير معهود في كلام الأصحاب، و المشهور كراهة القراءة فيهما مطلقا كما ورد النهي في ساير الأخبار، ويمكن حمل هذا على النافلة، والرواية الأولى على ما في كتاب المسائل يمكن حملها على استخراج ذكر من القرآن أو تسبيح سوى التسبيح المشهور فيقرؤه بدلا من التسبيح، بناء على إجزاء مطلق الذكر أو مطلق التسبيح، أو حمل هذا على الجواز وأخبار المنع على الكراهة، ولا يبعد حمل أخبار النهي على التقية لاشتهارها بين العامة، وكون رجالها في أكثرها رجال العامة، والأحوط الترك في الفريضة.
قال في المنتهى: لا تستحب القراءة في الركوع والسجود، وهو وفاق لما رواه علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، رواه الجمهور