الرباعية، وأبا حنيفة خير بين الحمد والتسبيح، وجوز السكوت، ويرد عليه أن التخيير مع أفضلية القراءة أو التفصيل بين الامام والمنفرد مما لم يقل به أحد من العامة، فلا تقبل الحمل على التقية نعم يمكن حمل أخبار التسوية المطلقة على التقية لقول أبي حنيفة بها ويمكن ترجيح القراءة بقوله تعالى: (فاقرؤا ما تيسر من القرآن) وربما يرجح بما ورد في فضيلة الفاتحة، وبأنه لا خلاف في كيفيتها وعددها بخلاف التسبيح، وبرواية الحميري مع قوة سندها لأنه يظهر من الشيخ في الغيبة (1) والتهذيب أنها منقولة بأسانيد معتبرة مع ما ورد من قولهم عليهم السلام: خذوا بالأحدث.
فان قيل يرد عليها وجوه من الاشكال: الأول أن النسخ بعد زمن الرسول صلى الله عليه وآله لا وجه له (2) الثاني أن الخبر يدل على عدم صحة صلاة لا فاتحة فيها أصلا، لا إذا لم يقرأ بها في الأخيرتين (3) الثالث مخالفته لساير الأخبار الصحيحة والمعتبرة (4).