بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٢ - الصفحة ٩٦
٨ - فقه الرضا: قال عليه السلام: واقرء في الركعتين الاخرتين إن شئت الحمد وحده، وإن شئت سبحت ثلاث مرات (١).
وقال عليه السلام في موضع آخر: تقرء فاتحة الكتاب وسورة في الركعتين الأوليين وفي الركعة الأخراوين الحمد وحده، وإلا فسبح فيها ثلاثا ثلاثا تقول: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) تقولها في كل ركعة منها ثلاث مرات (٢) ٩ - جمال الأسبوع: باسناده الصحيح عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم ابن هاشم، عن أبي عبد الله البرقي يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: قال له رجل:
جعلت فداك أخبرني عن قول الله تبارك وتعالى وما وصف من الملائكة (يسبحون الليل والنهار لا يفترون) (٣) ثم قال: ﴿إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما﴾ (4) كيف لا يفترون وهم يصلون على النبي صلى الله عليه وآله فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى لما خلق محمدا صلى الله عليه وآله أمر الملائكة فقال: انقصوا من ذكري بمقدار الصلاة على محمد، فقول الرجل صلى الله على محمد في الصلاة مثل قوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر (5).
بيان: يدل على جواز الصلاة في جميع أحوال الصلاة، وعلى أنها تجزي عن التسبيحات (6) وأن المطلوب في الأخيرتين الأربع، وإن أمكن المناقشة في الأخيرين.

(١) فقه الرضا ص ٨ س ١٦.
(٢) فقه الرضا ص ٧ س ٣٤، (٣) الأنبياء: ٢٠.
(٤) الأحزاب: ٥٦.
(٥) جمال الأسبوع. 235.
(6) وفى أمالي الصدوق: 45: قال الرضا عليه السلام: الصلاة على محمد وآله تعدل عند الله عز وجل التسبيح والتهليل والتكبير.
(٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... » »»
الفهرست