وقال في قوله تعالى: (فسبح باسم ربك العظيم) (1) أي فبرئ الله تعالى مما يقولون في وصفه، ونزهه عما لا يليق بصفاته، وقيل معناه قل سبحان ربي العظيم (2) فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله أنه لما نزلت هذه الآية قال: اجعلوها في ركوعكم انتهى، وروى الصدوق في الفقيه مرسلا مثله (3).
(وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون) قال الطبرسي: أي صلوا لا يصلون قال مقاتل: نزلت في ثقيف حين أمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله بالصلاة فقالوا لا ننحني فان ذلك مسبة علينا، فقال عليه السلام: لا خير في دين ليس فيه ركوع وسجود، وقيل إن المراد بذلك يوم القيامة حين يدعون إلى السجود، فلا يستطيعون، عن ابن عباس انتهى.
ثم اعلم أنه لا خلاف في وجوب الركوع في الصلاة بل هو من ضروريات الدين ولا خلاف بين الأصحاب في كونه ركنا في الجملة (4) وذهب الشيخ في المبسوط إلى أنه ركن في الأوليين وفي ثالثة المغرب دون غيرها وسيأتي تحقيقه.
1 - المحاسن: عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وآله جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام يصلي فلم يتم ركوعه (1) مجمع البيان ج 9 ص 224.
(2) الا أنه صلى الله عليه وآله زاد على لفظ الآية قوله: (وبحمده) لسائر الآيات التي تأمره بأن يسبح بحمد ربه كما في غير واحد من الآيات.
(3) الفقيه ج 1 ص 207.
(4) بل هو ركن مطلقا إذا كانت الصلاة حين حصول الطمأنينة والأمنة لقوله تعالى عز وجل (فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة) على ما أشرنا إليه في ج 84 ص 90، والدليل على ركنيته قوله: عز وجل في آية الحج (اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم) وأوضح منه قوله:
عز وجل (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون) المائدة: 55، حيث يصرح بأن هذه الزكاة دفعت حين ركوع الصلاة، فالآية من حيث الدلالة على كون الركوع جزءا من الصلاة من أمهات الكتاب، فيكون ركنا مفروضا تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا وجهلا. (*)