ونعل الحذو.
واحتج في المعتبر على استحباب الحفاء وهو عبارة ابن البراج بما روي عن بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على النار، ولأنه موضع اتعاظ يناسب التذلل بالحفاء، قلت: استحباب الحفاء يعطي استحباب نزع الخف، والشيخ وابن الجنيد ويحيى بن سعيد استثنوه، والخبر ناطق به، وفي التذكرة اختار عدم نزع الخف، واحتج بحجة المعتبر، وهو تمام لو ذكر الدليل المخرج للخف عن مدلول الحديث انتهى، والظاهر أنه يثبت استحباب ترك الحذاء بهذا الخبر لمساهلتهم في مستند المسحبات، واستدلالهم عليها بالاخبار الضعيفة، بل العامية، والظاهر أن الحكم موضع وفاق أيضا بينهم، ويحتمل أن يكون مرادهم بنعل الحذو والحذاء غير النعال العربية بل النعال العجمية والهندية الساترة لظهر القدم أو أكثره، بغير ساق، وحينئذ فان قيل بكون هذه الصلاة صلاة حقيقة ويشملها عموم ما ورد من الاحكام في مطلق الصلاة كما ذهب إليه جماعة، يكون القول بالمنع من الصلاة فيها جاريا ههنا، إن قال المانعون بتلك المقدمة، لكن الظاهر من كلام أكثرهم وبعض اللغويين أن الحذاء شامل لجميع النعال سوى الخف قال في النهاية: الحذاء بالمد النعل، وقال المحقق وغيره: وينزع نعليه، وقال في المنتهى: ويستحب التحفي، واستدل بهذا الخبر، وما يفهم من كلام بعضهم من عدم استثناء الخف غير جيد، لمخالفة الخبر الذي هو مستند الحكم.
قوله عليه السلام: " ولا تجعل ميتين على جنازة " قال في الذكرى: قال الشيخ وجماعة من الأصحاب: يكره حمل ميتين على سرير، رجلين كانا أو امرأتين أو رجلا وامرأة، حتى قال في النهاية: لا يجوز وهو بدعة، وكذا ابن إدريس، هذا مع الاختيار، وممن صرح بالكراهية ابن حمزة، وقال الجعفي: لا يحمل