لم تجب الصلاة عليه، مع غيره ممن تجب عليه، لاختلاف الوجه، وصرح في التذكرة بعدم جواز جمع الجميع بنية واحدة متحدة الوجه، ثم قال: ولو قيل باجزاء الواحدة المشتملة على الوجهين بالتقسيط أمكن.
أقول: ما ذكره أخيرا موجه على القول بلزوم نية الوجه، وهو غير ثابت.
وقال الشهيد في الذكرى: لو اجتمع الرجال صفوا مدرجا، يجعل رأس الثاني إلى ألية الأول، وهكذا ثم يقوم الامام في الوسط، ولو كان معهم نساء جعل رأس المرأة الأولى إلى ألية الرجل الأخير، ثم الثانية إلى ألية الأولى، وهكذا ثم يقوم وسط الرجال ويصلي عليهم صلاة واحدة، وروى ذلك كله عمار عن الصادق عليه السلام.
أقول: رواية عمار في الكافي (1) أيضا هكذا، وفي التهذيب (2) والمنتهى ثم يجعل رأس المرأة الأخرى إلى رأس المرأة الأولى، وما في الكافي أضبط وأقوى، لكن رواية عمار لا تصلح لمعارضة سائر الأخبار، وكأن الأصحاب فرقوا بين ما إذا كان الميت من كل صنف واحدا أو متعددا، فعملوا في الثاني برواية عمار وفي الأول بالروايات المطلقة، بأن يجعل صدر المرأة مثلا محاذيا لوسط الرجل ويقف الامام محاذيا لوسط الرجل.
ثم إن الأصحاب في الصورة الأولى - التي يقف الامام فيها في وسط الصف المدرج - لم يتعرضوا لأنه يقف قريبا من الجنازة التي أمامه، فيقع بعض الجنائز الكائنة عن يمينه خلفه أو يقف بحيث تكون جميع الجنائز أمامه، وإن بعد كثيرا عن الجنازة التي تحاذيه، والخبر أيضا في ذلك مجمل، وعلى تقدير العمل بالخبر القول بالتخيير لا يخلو من قوة.
قوله " وكانت الجنازة مقلوبة " أي كان رأس الميت في يسار المصلي و