قال في التذكرة: وإذا صلوا جماعة ينبغي أن يتقدم الامام والمؤتمون خلفه صفوفا، وإن كان فيهم نساء وقفن آخر الصفوف، وإن كان فيهم حائض انفردت بارزة عنهم وعنهن، ونحوه قال في المنتهى، وقال في الذكرى: وفي انفراد الحائض هنا نظر من خبر محمد بن مسلم فان الضمير يدل على الرجال، وإطلاق الانفراد يشمل النساء، وبه قطع في المبسوط وتبعه ابن إدريس والمحقق انتهى.
أقول: الاستدلال بتلك الأخبار على تأخرها عن النساء، لا يخلو من إشكال وأما استحباب التيمم للحائض والجنب والمحدث، وإن أمكن الغسل والوضوء، فهو مقطوع به في كلام الأصحاب، بل ظاهر العلامة أنه إجماعي، لكن الشيخ في التهذيب قيده بما إذا خاف أن تفوته الصلاة، وأما الوضوء للجنب والحائض فلم أره في سائر الأخبار، ولا كلام الأصحاب، وقوله " عمدا " لعل المراد به أن يتوضأ بقصد الوجوب إذ لا خلاف في استحبابه.
قوله " وأفضل المواضع " هذا مؤيد لما فهمه الصدوق من الخبر الآتي، ويمكن حمله على صفوف الجنائز أو للنساء.
قوله بنعل حذو، أقول: روى الكليني (1) عن عدة من أصحابه، عن سهل ابن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا يصلى على الجنازة بحذاء، ولا بأس بالخف.
وقال الشهيد في الذكرى: يستحب نزع الحذاء لا الخف لخبر سيف بن عميرة قال في المقنع: روي أنه لا يجوز للرجل أن يصلي على جنازة بنعل حذو، وكان محمد بن الحسن يقول: كيف تجوز صلاة الفريضة ولا تجوز صلاة الجنازة؟ وكان يقول لا نعرف النهي من ذلك إلا من رواية محمد بن موسى الهمداني وكان كذابا، قال الصدوق: وصدق في ذلك، إلا أنى لا أعرف عن غيره رخصة، وأعرف النهي وإن كان من غير ثقة، ولا يرد الخبر بغير خبر معارض.
قلت: قد روى الكليني من غير طريق الهمداني إلا أن يفرق بين الحذاء