الأولى، قال الصدوقان والشيخ: يتخير في الاتمام على الأولى ثم يستأنف أخرى على الثانية، وفي إبطال الأولى واستيناف الصلاة عليهما، لان في كل من الطريقين تحصل الصلاة، ولرواية علي بن جعفر، وهي قاصرة عن إفادة المدعى، إذ ظاهرها أن ما بقي من تكبيرة الأولى محسوب للجنازتين، فإذا فرغ من تكبير الأولى تخيروا بين تركها بحالها حتى يكملوا التكبير على الأخيرة، وبين رفعها من مكانها والاتمام على الأخيرة، وليس في هذا دلالة على إبطال الصلاة على الأولى بوجه، هذا مع تحريم قطع العبادة الواجبة.
نعم لو خيف على الجنائز قطعت الصلاة ثم استونف عليهما، لأنه قطع لضرورة إلا أن مضمون الرواية يشكل بعدم تناول النية أولا للثانية، فكيف يصرف باقي التكبير إليها مع توقف العمل على النية، فأجاب بامكان حمله على إحداث نية من الان لتشريك باقي التكبيرات على الجنازتين.
ثم قال: قال ابن الجنيد: يجوز للامام جمعهما إلى أن يتم على الثانية خمسا فان شاء أومأ إلى أهل الأولى ليأخذوها، ويتم على الثانية خمسا، وهو أشد طباقا للرواية، وقد تأول رواية جابر عن الباقر عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله كبر عشرا أو سبعا وستا بالحمل على حضور جنازة ثانية، وهكذا انتهى.
أقول: ما ذكره - ره - هو الظاهر من الخبر، ويحتمل أن يكون المراد إتمام الصلاة على الأولى، واستيناف الصلاة على الأخيرة، مع التخيير في رفع الجنازة الأولى حال الصلاة على الأخيرة، ووضعها بأن يكون المراد بقوله عليه السلام " وأتموا " إيقاع الصلاة تماما وقوله " ما بقي " أي الصلاة الباقية، لا التكبيرات الباقية كما ذكره بعض المتأخرين، ولا يخفى بعده، وأما ما فهمه القوم، فلعلهم حملوا قوله " تركوا الأولى " على ترك الصلاة الأولى وقطعها، وقوله " حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة " أي على الأولى والأخيرة معا " وإن شاؤوا رفعوا " أي بعد إتمام الصلاة عليها " وأتموا ما بقي " أي الصلاة الباقية، ولا يخفى ما فيه من التكلفات لكنه موافق لفهم الصدوق، ولعله أخذ من الفقه الرضوي.